– كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر منصة “اكس”: إن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق “اليمين” الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة ٤٩ كحارس للدستور “يسهر على احترام الدستور”. وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠١/٤ حرفيا “أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية”. وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين.
أخبار شائعة
- أكبر جائزة “لوتو” في تاريخ لبنان
- سنتكوم تجهّز خططاً عسكرية لاستئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي
- اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله
- ترقّب في أجواء الضاحية…
- السيدة الأولى نعمت عون تستذكر الظروف الصعبة التي عاشتها مع زوجها وعائلتها خلال الحرب
- استدرج فتيات وخدّرهنّ واعتدى عليهنّ!
- فجع الممثل رودريغ سليمان بوفاة والده السيد إبراهيم هواش
- مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديـ.ناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا – البترون
